أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لبس أدوات الزينة في الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لبس أدوات الزينة في الصلاة
معلومات عن الفتوى: حكم لبس أدوات الزينة في الصلاة
رقم الفتوى :
6789
عنوان الفتوى :
حكم لبس أدوات الزينة في الصلاة
القسم التابعة له
:
موضوعات متفرقة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز لبس غير الذهب أو الفضة من أدوات الزينة في الصلاة؟
نص الجواب
الحمد لله
لا بأس أن تلبس المرأة حلي الذهب والفضة وتصلي فيه إلا أنها تستره إن كانت بحضرة رجال غير محارم لها. وكذلك لا بأس في لباس الزينة في الصلاة إذا كان مما أباح الله فيشرع للرجال التجمل باللباس والطيب عند الذهاب لصلاة الجمعة والجماعة. أما المرأة إذا أرادت الخروج للصلاة في المسجد فإنها لا تلبس ثياب الزينة وإنما تلبس من الثياب ما يسترها وليس فيه زينة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" [رواه الإمام أحمد في مسنده ج2 ص438. ورواه أبو داود في سننه ج1 ص152 بزيادة "وهن تفلات" ورواه الدارمي في سننه ج1 ص330 بلفظ "وإذا خرجن فليخرجن" ورواه البيهقي في السنن الكبرى ج3 ص134 بلفظ "وليخرجن إذا خرجن.." كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] يعني غير متزينات ولا متطيبات وكذلك لا تظهر حليها عند خروجها أو وجودها في المسجد.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: